الحاج محمد كريمخان الكرماني
192
حقائق الطب وجوامع العلاج
القوام ينفض بسهولة من غيرنتن ولا حدة فإذا حصل النضج كذلك جاز استعمال المسهل بعده ان وجد ساير الشروط واعلم أن الخلط ان كان كميته ناقصة أو معتدلة ويكون الفساد في الكيفية كاواخر الحميات فلا يحتاج إلى مسهل فإنه لتقليل الكمية وان كان يجوز تقليله تقليلا لمادة الفساد وانما يجب تبديل الكيفية وتعديلها وكذا ان كان ينقص بالتحليل لا يحتاج إلى مسهل قوى العمل ويكتفى بالضعيف . [ فصل - في شروط المسهلات ] فصل - لاستعمال المسهلات شروط ثمانية وأربعون الأول رفع سدد الأمعاء الثاني رفع سدد المجارى والعروق الثالث استعمال المنضج الرابع لا يستعمل المسهل الجامع عند زيادة الخلط الواحد الخامس ان لا يستعمل في الأطفال والهرمين اختيارا وان احتاج فالضعيفة المزلقة الملينة السادس لا يستعمله في الممتلى من الدم السابع لا يستعمله في أهل التعب الثامن لا يستعمله في أهل أوجاع الأحشاء ويكتفى الملينات التاسع لا يستعمله في البلاد الحارة في شدة الحر العاشر لا يستعمله في ضعيف القلب والدماغ والكبد الحادي عشر لا يستعمله في ضعيف المعدة والأحشاء ومن في معدته ورم حار وان اضطررت فالصبر والسكنجبين نعم المسهل الثاني عشر لا يستعمله في يابس المزاج الثالث عشر لا يستعمله في أصحاب الاعراض المفرطة الرابع عشر لا يستعمله في السمين المفرط والمهزول المفرط الخامس عشر لا يستعمله في الألثغ لعسر حبس اسهالهم السادس عشر لا يستعمله في شدة البرد وشدة الحر السابع عشر لا يستعمله في اليوم مرتين ولا في اليومين ولاء الثامن عشر لا يستعمل القوية في أيام الوباء التاسع عشر لا يستعمله فيمن لا يعمل فيه المسهلات العشرون لا يستعمله فيمن لا يعتاد الحادي والعشرون لا يستعمله فيمن لا يطيق المسهل الثاني والعشرون ان يستعمل القوى في الأقوياء والمتوسط في المتوسطين والضعيف في الضعفاء الثالث والعشرون ان لا يكون المريض حبلى الرابع والعشرون ان يسهل في المرض القوى المزمن بالقوى وفي المتوسط بالمتوسط وفي الضعيف بالضعيف الخامس والعشرون ان يستعمله مع مقويات الأعضاء الرئيسة السادس والعشرون ان يقدم الفصد ان كان الحاجة اليهما معا والا فليقدم المسهل السابع والعشرون ان يقدم الحمام إذا كان الحاجة اليه أو كان